محمد جواد مغنية
470
الفقه على مذاهب الخمسة
مقدار الوصية تنفذ الوصية التبرعية في مقدار الثلث فقط ، مع وجود الوارث ، سواء أصدرت في المرض أو الصحة ، وما زاد عن الثلث يفتقر إلى إجازة الورثة بالاتفاق . فإن أجازوا جميعا جازت الوصية ، وان رفضوا بطلت ، وان أجاز البعض دون البعض نفذت في حق المجيز فيما زاد عن الثلث ، ولا أثر لإجازة الوارث إلا إذا كانت من العاقل البالغ الراشد . وقال الإمامية : إذا أجاز الورثة فلا يحق لهم العدول عن إجازتهم ، سواء أكانت الإجازة في حياة الموصي ، أو بعد وفاته . وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : لا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي ، فلو أجازوا في حياته ، ثم بدا لهم ، فردوا بعد وفاته كان لهم ذلك ، سواء أكانت الإجازة في صحة الموصي أو في مرضه ( المغني ) . وقال المالكية : إذا أجازوا في مرض الموصي فلهم الرد ، وإذا أجازوا في صحته نفذ في حقهم ، ولا يحق لهم الرد . وقال الإمامية والحنفية والمالكية : متى حصلت الإجازة من الوارث لما زاد عن الثلث كان ذلك إمضاء لفعل الموصي وتنفيذا له ، وليس هبة